أحمد بن عبد الرزاق الدويش
344
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي السؤال الأول والثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم ( 1080 ) س 1 : هل ينطبق على كاتب الحسابات في بنك أجنبي حديث : « لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه » ( 1 ) ؟ ج 1 : البنوك الأجنبية تتعامل بالربا مع من تقرضه ، ومع من يودع فيها نقودا ومع غيرهم ، ولا بد لمن عمل فيها كاتبا للحسابات أن يتولى حساب المعاملات الربوية ، ويقيد في الدفاتر ما على كل من أطراف المعاملات وماله ، ويتحدد بذلك المدين من الدائن ، وعلى ذلك ينطبق الحديث المذكور على كاتب الحساب في البنوك الأجنبية وما في حكمها من المصارف . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ س 2 : هل العمل في البنوك حرام وما يتقاضاه الموظف فيها حرام ؟ ج 2 : مما تقدم في الجواب عن السؤال الأول يتبين أن العمل في البنوك التي تتعامل بالربا محرم ؛ لأن الموظف فيها إما كاتب حساب الربويات ، أو متسلم النقود التي يتعامل فيها بالربا ، أو مسلم لها ، أو حاملها أو ناقل أوراقها ، من مكتب إلى آخر ، أو
--> ( 1 ) سنن النسائي الجمعة ( 1374 ) , سنن أبو داود الصلاة ( 1047 ) , سنن ابن ماجة ما جاء في الجنائز ( 1636 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 8 ) , سنن الدارمي الصلاة ( 1572 ) .